الشيخ الأنصاري

43

مطارح الأنظار ( ط . ج )

دعوى إسناد إطباقهم « 1 » على خروج العدميات مطلقا إلى سيّد « 2 » الرياض رحمه اللّه « 3 » ، ولعلّه يظهر من بعض آخر دعوى الإطباق على خروجها ، وكأنّ منشأه ما نقله ولده الشهيد « 4 » رحمه اللّه « 5 » في المفاتيح في احتجاج المثبتين وهو أنّه لو لم يكن حجّة لما جاز التمسّك بأصالة عدم القرينة وأصالة عدم النسخ وأصالة عدم التخصيص وأصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم النقل ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله ، أمّا الملازمة فلوضوح رجوع الأصول المذكورة إلى الاستصحاب ، وأمّا بطلان التالي فلأنّه « 6 » على تقديره ينسدّ سبيل المحاورة وينفتح طريق المكابرة ، وبطلان التالي - كوضوح الملازمة - ظاهر ، ومع ذلك « 7 » فالأصول المذكورة مجمع عليها لا يستريب فيها أحد من الأصوليين « 8 » . وقد أشير إلى الحجّة المذكورة في جملة من الكتب . ففي التهذيب : ولأنّ الأحكام

--> ( 1 ) . « م » : دعوى إطباق إسناد إطباقهم . ( 2 ) . فوقها في نسخة « م » : خ : صاحب . ( 3 ) . كما في تقريراته في ضوابط الأصول : 402 - 403 ، وأيضا في تقريراته للفاضل الأردكاني ( مخطوط ) : 241 ، قال في ضوابط الأصول : لا ريب في دخول الاستصحاب الوجودي في محلّ النزاع ، ويظهر من بعض المتأخّرين كون الاستصحاب العدمي أيضا محلّ النزاع ، فالحقّ خلافه لوجوه : الأوّل : الإجماع المحكيّ عن الفاضل الجواد وصاحب الرياض على خروج العدمي عن النزاع . قال الأردكاني في تقريراته : والتحقيق خلافه لوجوه : الأوّل : الإجماع المحكيّ عن الفاضل الجواد والسيّد الأستاد وغيرهما الدالّ على عدم كون هذا النزاع في الأصول العدمية . ( 4 ) . فوقها في نسخة « م » : خ : السيّد . ( 5 ) . « ز ، ك ، ل » : - رحمه اللّه . ( 6 ) . « ج ، م » : فلأنّ . ( 7 ) . في المصدر : أمّا بطلان التالي فلأنّه لو لم يجز التمسّك بها ؛ للزم سدّ باب الاستدلال على الأحكام الشرعية بالكتاب والسنّة غالبا ، بل دائما ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله ، أمّا الملازمة ففي غلبة الظهور ، وأمّا بطلان التالي فكذلك أيضا ، ومع ذلك . ( 8 ) . في المصدر : الأصوليين على الظاهر .